قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الامر، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك، وللخصم الذي صدر عليه الامر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية امام المحكمة.ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه.ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.