قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيد وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.ويسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.