قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام المادة (133).الفصل الثانياوامر الاداء
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.