قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع اليها بوقفه لاسباب جدية.ويترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.واذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها ان تلغى الحكم المعترض عليه او تعدله الا بالنسبة لاجزائه الضارة بالمعترض.ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.الباب الحادي عشرالاوامر على العرائض، واوامر الاداءالفصل الأولالاوامر على العرائض
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.