قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 161 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.