قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 160 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى او قيمتها او كانت ادنى من المحكمة التي اصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض الا بدعوى اصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.