قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الأصلي او محل عمله او في الموطن المختار.واذا الغى الخصم او غير – بعد بدء الخصومة – موطنه الأصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الإدارة طبقا للمادة (9).حساب المواعيد
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.