قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.واذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.