قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.