قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.الباب العاشراعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.