قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع ، الا اذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الاحكام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.