قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 158 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر منهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.