قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 155 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها - حينئذ - سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.