قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.واذا بدا للمدعى عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل او البطلان في إجراءاته او لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.وعلى نيابة التمييز ان تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال 60 يوما، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا، وتعيده الى إدارة الكتاب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.