قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب وج) من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.