إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز اداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه ادارته المحلية موطنا بالنسبة الى ذلك النشاط.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي