قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز اداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه ادارته المحلية موطنا بالنسبة الى ذلك النشاط.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.