قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:-أ – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.ب- اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها، أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.ج – اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.د- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.ه- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.و- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.