قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفصل الثالثالتماس اعادة النظر
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.