قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الأحوال بقبول تركه للخصومة اذا نزل عن حقه في الاستئناف، او كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.