إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي، ولو بعد فوات الميعاد.ويجب على المحكمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي