قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي، ولو بعد فوات الميعاد.ويجب على المحكمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.