قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى.ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه.ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن.واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.