قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمستأنف عليه، الى ما قبل اقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافا مقابلا اما بالإجراءات المعتادة، واما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصم واثباته في محضر الجلسة.ويعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.