قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.