إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن او أكثر من محل عمل، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي