قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن او أكثر من محل عمل، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.