قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 139 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.