قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للخصوم – في غير الأحوال المستثناة في القانون – ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.ويجوز – مع ذلك – استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.ويجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات اثر في الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.