قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا.وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين: الأصلي او العارض. ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده.ويراعى في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.