إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما. ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة.ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من المحكمة الكلية ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين اذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي