قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 136 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وارساله الى المحكمة او الدائرة التي تنظر الطعن، والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذاك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان صحيفة الطعن واجراءات تسليم صحيفته من ادارة الكتاب الى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد المشار اليها بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.