قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 135 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اخطار الخصوم، على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.