قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 135 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للطاعن أو للمطعون ضده - بعد صدور الحكم في الطعن - أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات ، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد .معدلة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2015 النص قبل التعديل :يجوز للطاعن او للمطعون ضده ان يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات اذا كان الطعن او طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.مادة 135 ماذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فان المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اخطار الخصوم على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الاعلان بالطلبات المعروضة فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.