إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيها أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين، ولو بعد فواته بالنسبة اليهم. واذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم او ضد احد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.واذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما الى زميله. واذا رفع طعن على ايهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة اليه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي