قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 133 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه.ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم ما يرجح معها الغاؤه.ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.