قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يكون اعلان الطعن لشخص الخصم، او في موطنه الأصلي، او في محل عمله، أو في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم.واذا كان المطعون ضده هو المدعي او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او اوراق الدعوى الأخرى. فان خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه – بالتطبيق لاحكام الفقرة الأولى من المادة (16) – في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.