إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.واذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن أو اذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي