قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.واذا كان الباقي من ميعاد الطعن اقل من عشرة ايام امتد الى عشرة ايام أمتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.