قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 12 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره من وقت ثبوت استلام المعلن إليه الإعلان من الجهة المختصة المكلفة بتنفيذه والذي يمكن استخراجه منها لاحقا . وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم . ويعتبر الإعلان الورقي منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليه ، أو من وقت امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.