قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.الباب التاسعطرق الطعن في الاحكامالفصل الأولاحكام عامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.