قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.