قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك.ولا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.