قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمحكمة – بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم او من تلقاء نفسها – بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك اذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.