قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة (163).ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر، ويحصل التظلم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الأمر، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر. ويحدد مندوب الاعلان أو ادارة الكتاب – على حسب الأحوال – اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.الفصل الثالثتصحيح الاحكام وتفسيرها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.