قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 122 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إذا قُصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض او بدعوى اصلية، وذلك ما لم يكن الطلب – بحسب قيمته او نوعه – لا يدخل في اختصاصها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.