قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يصح إعلان المقيم خارج دولة الكويت عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة معلومة لدى طالب الإعلان ، وإلا فيعلن في موطنه المعلوم بالخارج ، وتسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة لتتولى إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية .وينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.