قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.