قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 120 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، أو الحكم بها جميعا على أحدهما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.