قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. ويحكم بها – بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة – على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضي فيه.ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.