قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.واذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الاوامر على العرائض.ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا اذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها لسبب من الاسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة الى قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض.الفصل الثانيمصروفات الدعوى
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.