قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 114 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت اصدار الحكم الى جلسة أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين.وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم أو اعادة القضية للمرافعة الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.