قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية.ويجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطي منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية.ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب اذا صدر من محكمة أول درجة باجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.